responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 307

______________________________________________________

الزوجين , كباب الخلع قبل الدخول. أو من الزوجة فقط , كما لو أسلمت مع كفره , أو ارتدت مع إسلامه , قبل الدخول , فإنها لا تستحق من المهر شيئاً. نعم إذا ملك الحر زوجته الأمة قبل الدخول احتمل التنصيف , وتمام المهر. قال في جامع المقاصد في الفرض الأول : « ففي سقوط نصف المهر أو جميعه وجهان ». ثمَّ ذكر أن وجه الأول : أن الفراق حصل بصنع الزوجين. ووجه الثاني : أن الفراق حصل بالزوجة والسيد , لا اختيار للزوج فيها. ونحوه ذكر في الجواهر في آخر المسألة الأولى أول مبحث نكاح الإماء. ثمَّ قال في جامع المقاصد : « ولو انعكس الفرض فملك الحر زوجته الأمة قبل الدخول , ففي وجوب نصف المهر أو جميعه الوجهان أيضا » ووجه الأول : أن الفراق كان بفعل الزوجين. ووجه الثاني : أن الفراق كان بفعل الزوج لا غير. ثمَّ قال : « لكن المتجه هنا وجوب الجميع , وقد سبق نظائره في الرضاع , وتجدد الإسلام ». والذي يتحصل من كلامه : أن الفراق إن كان بفعل الزوجين تعين التنصيف , وإن كان بفعل الزوجة سقط جميع المهر , وإن كان بفعل الزوج ثبت جميع المهر. قال في القواعد : « وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد في الحال. ولا مهر إن كان من المرأة , وإلا فالنصف. ويحتمل الجميع إن كان عن فطرة ». وفي كشف اللثام : جعل الاحتمال الأخير قوياً , إلحاقاً للارتداد بالموت , الموجب لثبوت تمام المهر. وفي جامع المقاصد في شرح ذلك قال : « وقيده المصنف (ره) بما إذا كان الارتداد عن فطرة. ولا وجه له , لأنه قد سبق في غير موضع من كلام المصنف (ره) احتمال وجوب جميع المهر بعروض الفسخ من قبل الرجل , أو لا من قبل واحد من الزوجين , لان المهر يجب جميعه بالعقد على أصح الأقوال , ولم يثبت تشطيره إلا بالطلاق , فيبقى وجوب جميعه ثابتاً في غير الطلاق. إذ الحمل‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست