يعتبر في عموم السلطنة وجود مصلحة للمملوك , كما هو ظاهر. وعن المختلف : « لو ملك ( يعني : العبد ) لما جاز المولى أخذه منه قهراً. والثاني باطل إجماعاً ». وهو شامل لما نحن فيه.
[١] هذا لم يعرف قولا لأحد منا , فإن الأقوال المحكية في المسألة ـ على كثرتها ـ ليس هذا منها , فقد حكاها جماعة , ومنهم الشيخ الكبير ( قده ) في شرح القواعد , ولم يذكر هذا القول منها. قال (ره) ـ بعد الاستدلال على عدم الملكية مطلقاً ـ : « فلا وجه للقول بأنه يملك مطلقاً. فنسب إلى الأكثر في رواية , والى ظاهر الأكثر في أخرى. أو يملك فاضل الضريبة فقط , أو أرش الجناية كذلك. ونسبا الى الشيخ وأتباعه. أو ما ملكه مولاه. وربما عد منه فاضل الضريبة. أو ما أذن له في ملكه. أو المركب منهما , على اختلاف أقسامه. أو يملك ملكا غير تام. أو التصرف خاصة ».
وكأن وجه هذا القول : الأخبار الصحيحة ـ كما قيل ـ الدالة على أن العبد وماله لمولاه. ومنها صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « أنه قال في المملوك : ما دام عبداً فإنه وماله لأهله , لا يجوز له تحرير , ولا كثير عطاء , ولا وصية , إلا أن يشاء سيده » [١]. وتقريب الاستدلال بها : أنه لما امتنع اجتماع ملكيتين مستقلتين على مملوك واحد , يدور الأمر بين التصرف في إضافة المال الى العبد , بحملها على غير الملكية الحقيقية , لأنه يكفي في الإضافة على نحو المجاز أدنى ملابسة , والتصرف في إضافتها إلى المالك , بحملها على جواز التصرف فيه , وبين التصرف في موضوع ملكية المولى , فيجعل موضوعها المال المضاف الى العبد , حتى تكون ملكية المولى قائمة بغير ما تقوم به ملكية العبد , فإن ملكية العبد قائمة بذات