responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 303

بخلاف ما إذا أراد السيد أن يسافر بها فإنه يجوز له من دون إذن الزوج [١]. والأقوى العكس , لأن السيد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجية , و ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ ). وأما العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه [٢] , فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته , إلا ما كان واجباً عليه من الوطء في كل أربعة أشهر , ومن حق القسم.

( مسألة ٥ ) : إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها صح على الأقوى من ملكية العبد والأمة [٣] , وإن كان للمولى أن يتملك ما ملكاه [٤].

______________________________________________________

[١] القائل العلامة في القواعد. وعلله في جامع المقاصد : بأن السيد مالك للرقبة , وإحدى المنفعتين. وليس للزوج إلا المنفعة الأخرى , فكان جانبه أقوى. وفي كشف اللثام : علله بسبق حقه , وتعلقه بالرقبة , وعدم منافاته لحق الزوج. انتهى. والأخير ممنوع. وما قبله لا يقتضي الجواز.

[٢] لأنه لا يقدر على شي‌ء , ومخالفته لمولاه تصرف في ملك الغير بغير إذنه.

[٣] تعرضنا لتحقيق ذلك في أوائل كتاب الحج من هذا الشرح.

[٤] لعموم عدم قدرة العبد على شي‌ء , وعموم : « الناس مسلطون على أموالهم » [١] , فإن إخراج شي‌ء عن ملكه ـ كإدخال شي‌ء في ملكه ـ داخل في العموم المذكور , بل مقتضاه جواز تمليك المالك مال العبد لشخص ثالث , سواء كان فيه مصلحة للعبد , أم مفسدة عليه , إذ لا‌


[١] البحار الجزء : ٢ باب : ٣٣ ما يمكن أن يستنبط من الآيات والاخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه حديث : ٧ الطبعة الحديثة ص : ٢٧٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست