responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 28

______________________________________________________

ما هو ظاهر , ولا يكون إلا بظهور موضعها , فيدل على أن بعض جسد المرأة ما يجوز إظهاره ولا يحرم كشفه. لا أقل من استفادة ذلك من قوله تعالى ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ ) , فان تخصيص الجيوب بوجوب الستر يدل على عدم وجوب ستر الوجه , وإلا كان أولى بالذكر من الجيب , لأن الخمار يستر الجيب غالباً ولا يستر الوجه. وقيل : لا يجوز. واختاره العلامة في التذكرة والإرشاد , وتبعه عليه جماعة , منهم كاشف اللثام , وشيخنا في الجواهر , لعموم ما دل على غض البصر , وقوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) , وما في كنز العرفان من إطباق الفقهاء على أن بدن المرأة عورة إلا على الزوج والمحارم , ولسيرة المتدينين من الستر , ولما في الروايات المتضمنة أن النظر سهم من سهام إبليس‌ , وأن زنا العين النظر‌ , وأنه رب نظرة أوجبت حسرة يوم القيامة‌ [١] و‌مكاتبة الصفار الى أبي محمد (ع) : « في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم , هل يجوز له أن يشهد عليها وهو من وراء الستر يسمع كلامها , إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك , وهذا كلامها , أو لا يجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع (ع) : تتنقب وتظهر للشهود » [٢] ‌, ولما ورد من أن المرأة الخثعمية أتت رسول الله (ص) بمنى في حجة الوداع تستفتيه , وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله (ص) , فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه فصرف رسول الله (ص) وجه الفضل عنها , و‌قال : « رجل شاب وامرأة شابة. أخاف أن يدخل الشيطان بينهما » [٣].


[١] راجع الوسائل باب : ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١ , ٢ , ٥.

[٢] من لا يحضره الفقيه باب : ٢٩ من أبواب القضاء حديث : ٢.

[٣] مستدرك الوسائل باب : ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٧ , كنز العمال : ج : ٣ حديث : ٧٩٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست