زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) قال (ع) : الخاتم والمسكة , وهي القلب ) [١] والقلب ـ بالضم ـ : السوار , وخبر مسعدة بن زياد : « سمعت جعفرا (ع) وسئل عما تظهر المرأة من زينتها , قال (ع) : الوجه والكفين » [٢] , وخبر أبي الجارود المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن أبي جعفر (ع) : « في قوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) , فهي الثياب , والكحل , والخاتم , وخضاب الكف , والسوار. والزينة ثلاثة : زينة للناس , وزينة للمحرم , وزينة للزوج. فاما زينة الناس فقد ذكرنا. وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها , والدملج فما دونه , والخلخال وما سفل منه. وأما زينة الزوج فالجسد كله » [٣]. الى غير ذلك من النصوص التي يستفاد منها صراحة , أو ظهوراً , أو إشعاراً : الجواز. ومنها : ما ورد في المرأة تموت وليس معها الا الرجال , وفي الرجل يموت وليس معه الا النساء. ومنها : صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها , إما كسر , وإما جرح , في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء , أيصلح له النظر إليها؟ قال (ع) : إذا اضطرت فليعالجها إن شاءت » [٤] , فإن الرواية كالصريحة في أن من جسد المرأة ما يصلح النظر إليه , وما لا يصلح. بل يمكن الاستدلال بالآية الشريفة ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ ) , فان استثناء ما ظهر من الزينة يدل على أن من الزينة
[١] الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٥.
[٣] مستدرك الوسائل باب : ٨٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ١٣٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 27