[١] إجماعا , بل ضرورة من المذهب. كذا في الجواهر. ويشهد له قوله تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ , وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ , ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ , وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ , وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها , وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ , أَوْ آبائِهِنَّ , أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ , أَوْ أَبْنائِهِنَّ , أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ , أَوْ إِخْوانِهِنَّ , أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ , أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ , أَوْ نِسائِهِنَّ , أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ , أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ. وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ , وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ , لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )[١]. وإن كانت دلالته لا تخلو من تأمل. فإن غض الابصار غير ترك النظر. مع أنه من المحتمل أن يكون المراد الفروج بقرينة السياق , لا العموم. مع أن إرادة العموم تقتضي الحمل على الحكم الأولي , وهو غض النظر عن كل شيء. وحمله على الغض عن المؤمنات لا قرينة عليه. اللهم الا أن يكون المستند في تعيين المراد الإجماع.
[٢] كما هو المعروف , لعموم الأمر بغضهن من أبصارهن , بناء على ما عرفت من الإجماع , ويؤيده ما ورد من قول النبي (ص) لعائشة وحفصة , حين دخل ابن أم مكتوم : « أدخلا البيت , فقالتا : إنه أعمى. فقال : إن لم يركما فإنكما تريانه » [٢]. لكن في التذكرة : « حكي عن بعض الجواز. مستدلا على ذلك بأنه لو استويا لأمر الرجل بالاحتجاب