responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 26

واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما [١]

______________________________________________________

كالنساء ». وهو كما ترى. والذي يظهر من كلماتهم مساواة المرأة للرجل في المستثنى منه والمستثنى. فان الحكم في المستثنى بالنسبة إلى نظر الرجل كان مستنداً الى قوله تعالى : ( إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) , وليس مثله ثابتا في نظر المرأة , فلا مستند في المساواة كلبة إلا الإجماع , كما ادعاه بعضهم , ففي الرياض : « تتحد المرأة مع الرجل , فتمنع في محل المنع , ولا تمنع في غيره , إجماعا » , ونحوه كلام شيخنا الأعظم (ره) في الرسالة. لكن الاعتماد على الإجماع المخالف للسيرة القطعية الفارقة بين الرجل والمرأة في ستر الوجه والكفين , كما ترى.

[١] نسب هذا القول الى الشيخ وجماعة , واختاره في الحدائق والمستند وشيخنا الأعظم في رسالة النكاح , مستندين في ذلك الى‌ صحيح الفضيل قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الذراعين من المرأة , هما من الزينة التي قال الله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ )؟ قال : نعم , وما دون الخمار من الزينة , وما دون السوارين » [١] ‌وظاهر أن ما يستره الخمار هو الرأس والرقبة , والوجه خارج عنه , وان الكف فوق السوار لا دونه , فيكونان خارجين عن الزينة. و‌في موثق زرارة عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل ( إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) قال : « الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم » [٢] ‌, وهما في الوجه والكف , ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن قول الله عز وجل : ( وَلا يُبْدِينَ


[١] الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست