responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 24

بل يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه [١].

( مسألة ٣٠ ) : الخنثى مع الأنثى كالذكر [٢] , ومع الذكر كالأنثى.

______________________________________________________

نعم عن ابن حمزة حرمة النظر الى فرج المرأة حال الجماع. لما‌ في خبر أبي سعيد الخدري في وصية النبي (ص) لعلي (ع) : « ولا ينظر الرجل الى فرج امرأته. وليغض بصره عند الجماع , فان النظر الى الفرج يورث العمى في الولد » [١]. لكن‌ في موثق سماعة قال : « سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها. قال (ع) : لا بأس به إلا أنه يورث العمى » [٢].

[١] هذا كما قبله من القطعيات.

[٢] قال في جامع المقاصد : « الخنثى المشكل بالنسبة الى الرجل كالمرأة , وبالنسبة إلى المرأة كالرجل , لتوقف يقين امتثال الأمر بغض البصر والستر على ذلك ». وعن صاحب المدارك : الاتفاق عليه.

أقول : الخنثى مع ابتلائه بكل من الرجل والمرأة يعلم إجمالا بحرمة النظر الى أحد الصنفين فيجب عليه الاجتناب عنهما معا. وأما مع عدم الابتلاء إلا بأحدهما , فيشكل وجوب الاحتياط عليه للشبهة الموضوعية , كما أشار الى ذلك في الجواهر. ومثله الأنثى مع الخنثى فإنه لما لم يحرز ذكورته , لم يجب التستر عنه , ولم يحرم النظر اليه. وكذا الكلام في الذكر مع الخنثى. وسيأتي في المسألة الخمسين ما له تعلق بالمقام.


[١] الوسائل باب : ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست