الثاني من قولهم (ع) : « إذا قدر على ما يحج به » [١] أو « كان عنده ما يحج به » [٢] أو « وجد ما يحج به » [٣]. ويظهر الشرط الأخير من ذكر باء الاستعانة في قولهم (ع) : أن يكون عنده ما يحج به. فاذا لم يكن له ملك فليس بمستطيع , وإذا كان ولكن ليس عنده ـ كالعبد الآبق , والدين المؤجل ـ فليس بمستطيع وإن أمكنه تبديله , وإذا كان عنده ولكن لم يمكن تبديله بنحو يستعين به في السفر ولو ببدله ـ كالمال المرهون والمال الحاضر الذي لا يرغب أحد في شرائه ـ فليس بمستطيع.
[١] اختار الأول في الشرائع. قال (ره) : « ولو كان له مال , وعليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج .. » وفي القواعد : « والمديون يجب عليه الحج إن فضل ماله عما عليه ـ وإن كان مؤجلاً ـ بقدر الاستطاعة , وإلا فلا .. ». وفي الدروس : « والمديون ممنوع , إلا أن يستطيع بعد قضائه , مؤجلا كان أو حالا .. ». وفي المنتهى ـ بعد أن صرح بالتعميم ـ استدل عليه بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول , وتوجه الضرر مع التأجيل.
واختار الثاني في المدارك. قال في رد استدلال المنتهى : « ولمانع أن يمنع توجه الضرر في بعض الموارد , كما إذا كان الدين مؤجلا , أو حالا لكنه غير مطالب به وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحج. ومتى انتفى الضرر , وحصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب .. ».
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣ , ٩ وهو منقول بالمعنى.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٨. وهو منقول بالمعنى.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ١١. وهو منقول بالمعنى.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 95