responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 94

عرفاً. إلا إذا لم يكن واثقاً بوصول الغائب أو حصول الدين بعد ذلك , فحينئذ لا يجب الاستقراض , لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة.

( مسألة ١٧ ) : إذا كان عنده ما يكفيه للحج , وكان عليه دين , ففي كونه مانعاً عن وجوب الحج مطلقاً ـ سواء كان حالاً مطالباً به أولا , أو كونه مؤجلاً ـ أو عدم كونه مانعاً إلا مع الحلول والمطالبة , أو كونه مانعاً إلا مع التأجيل أو‌

______________________________________________________

بالقضاء .. ». وجه الاشكال فيه : أنه مع تعذر البيع يصدق أنه ليس عنده ما يحج به , ولو ببدله ونحوه , فكيف يكون مستطيعاً حينئذ؟

ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره في المتن في المال الحاضر الذي لا راغب في شرائه , وفي الدين المؤجل الذي لا يكون المديون باذلاً له , إذ في الموردين المذكورين لا قدرة على ما يحج به , وإن اختلفا في جهة أخرى , فإن الدين ليست عينه تحت القدرة أصلاً , والمال الحاضر تحت القدرة , لكنه لا يمكن الحج به من كل وجه. وأما المال الغائب فإن كان تحت يده ـ ولو بتوسط وكيله ونحوه ـ فهو كالمال الحاضر , إن أمكن تبديله ـ ببيع ونحوه ـ كان به مستطيعاً وإلا فلا. وإن لم يكن تحت يده أصلاً ـ كما لو مات له مورث في مكان بعيد عنه ـ فحاله حال المغصوب الذي لا يصدق أنه عنده وفي يده , ولا يكون به مستطيعاً حينئذ.

والمتحصل : أن المستفاد من النصوص أنه يعتبر في الاستطاعة أمور : الملك للمال , وكونه عنده , وكونه مما يمكن الاستعانة به على السفر. ويظهر الأول من قولهم (ع) : « أن يكون له زاد وراحلة ». [١] ويظهر‌


[١] نقل بالمعنى لما رواه في الوسائل باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤ , ٥ , ٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست