لكن اعتبر في الحال غير المطالب به وجود وجه للوفاء بعد الحج. وأما الثالث فراجع الى الثاني , ولا ينبغي عده قولا مقابلا له. وأما الرابع فاختاره في كشف اللثام. قال : « وللشافعية في المؤجل بأجل : وجه بالوجوب , ولا يخلو من قوة ». وفي الجواهر : « هو ـ يعني : القول بالوجوب ـ جيد في المؤجل , دون الحال وإن لم يطالب به صاحبه , الذي قد خوطب المديون بوفائه قبل الخطاب بالحج. فتأمل ». قال في المستند : « ولم أعثر للقدماء على قول في المسألة , وكذا كثير من المتأخرين نعم تعرض لها جماعة منهم , وهم بين مصرح بعدم الوجوب إذا لم يفضل عن دينه نفقة الحج , من غير تعرض للمعجل أو المؤجل ـ كما في الجامع وبعض كتب الفاضل ـ ومصرح بعدمه مع التعجيل والتأجيل ـ كالمنتهى والتحرير والدروس ـ وظاهر المدارك وكشف اللثام والذخيرة : التردد في بعض الصور. وعن المحقق الأردبيلي : الوجوب. والظاهر أنه مذهب القدماء , حيث لم يتعرضوا لاشتراط الخلو عن الدين. وهو الحق , لصدق الاستطاعة عرفاً. والمستفيضة المصرحة : بأن الاستطاعة أن يكون له مال يحج به .. إلى أن قال : ولا شك أن من استدان مالا على قدر الاستطاعة يكون ذلك ملكاً له , فيصدق عليه أن عنده مالا , وله ما يحج به من المال. للاتفاق على أن ما يقرض ملك للمديون , ولذا جعلوا من إيجاب صيغة القرض : « ملكتك » , وصرحوا بجواز بيعه وهبته وغير ذلك من أنحاء التصرف. والأخبار المتضمنة لوجوب الحج على من عليه دين بقول مطلق .. ».
[١] هذا الاستدلال لا يخلو من إجمال , وكان الأولى التعرض لما يعتبر في الاستطاعة , ليتضح حصوله في المقام وعدمه. وقد عرفت سابقاً أن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 96