responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 93

( مسألة ١٦ ) : لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال , وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك بسهولة , لأنه تحصيل للاستطاعة [١] , وهو غير واجب. نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلاً , أو مال حاضر لا راغب في شرائه , أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلاً له قبل الأجل , وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج ثمَّ وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه [٢] , لصدق الاستطاعة حينئذ‌

______________________________________________________

في المقام على الاحتياط , نظير الشك في القدرة في سائر الواجبات المطلقة. ومن هنا كان بناءهم على وجوب السفر إلى الحج وان لم يكن واثقاً بالسلامة ولا بالصحة , ولا بسلامة ماله. فتأمل.

[١] هذا غير ظاهر , لأن الاستدانة لا توجب الاستطاعة كلية , كما يأتي.

[٢] قال في المدارك ـ بعد عبارته السابقة ـ : « ولا تجب الاستدانة. ويحتمل قوياً : الوجوب إذا كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحج , كما إذا كان عنده مال لا يمكنه الحج به .. ». وفيه : ما عرفت من أن القدرة على المال , وكونه عنده شرط في الاستطاعة , وفي الفرض منتفية. وأما ما ذكره من المثال , فان كان المراد منه عدم إمكان صرف عينه في الحج ـ كما هو الغالب ـ فالفرق بينه وبين ما نحن فيه ظاهر , فان المال المذكور تحت قدرة المكلف. غاية الأمر : أنه لا يمكن صرف عينه في سبيل الحج , ولا يعتبر ذلك إجماعاً , كما تقدم. وأما إذا كان المراد صورة ما إذا لم يمكن التصرف فيه ولو ببدله , كما إذا لم يمكن بيعه لعدم حصول راغب فيه , فوجوب الاستدانة لوجوب الحج حينئذ غير ظاهر , وإن جزم في الدروس بذلك. قال : « وتجب الاستدانة عيناً إذا تعذر بيع ماله وكان وافياً‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست