responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 384

٣٠٣

هل يختص الحكم بما إذا كان مورد اليمين منافيا لحق المولى والزوج والوالد أو يعم غيره؟

لو تزوجت ونذر مواقعتها كل خميس لو تزوجها

٣٠٦

هل النذر بحكم اليمين في ذلك؟

٣١٧

إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره

٣٠٩

الكلام في عموم الزوجة للمتمتع بها

٣١٨

من نذر الحج ولم يقيده بزمان هل يجب عليه المبادرة إليه؟

٣٠٩

الكلام في أن الجد هل يلحق بالأب

٣١٩

من نذر الحج في سنة معينة فلم يأت ب‌؟ فيها مع التمكن منه لزمه القضاء والكفارة , كما يجب القضاء عنه لو مات مع الاطلاق والتمكن منه مع الكلام في أن القضاء من الثلث أو من أصل التركة , وتحقيق المرا من الواجبات المالية

٣١٠

الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى معا

٣٢٧

إذا نذر الحج ولم يتمكن منه حتى مات لم يجب القضاء عنه

٣١٠

إذا أذن المولى للمملوك في الحلف على الحج هل يجب عليه تخلية سبيله لتحصيل نفقته؟

٣٢٩

إذا نذر الحج معلقا على أمر فمات قبل حصوله هل يجب القضاء عنه

٣١١

هل يجوز التماس المولى والزوج والأب في حل الحلف لو كان له ذلك؟

٣٢٩

إذا نذر الحج وتمكن منه واستقر على ثم تعذر عليه فهل يجب عليه الاستنابة في حياته؟ ويجب القضاء عنه

٣١٢

هل يجري الحكم في الوالد الكافر

٣٣٠

إذا نذر الحج مع تعذره عليه من غيره جهة المال فهل يجب الاستنابة عليه في حياته والقضاء عنه بعد موته

٣١٢

حكم المملوك المبعض

٣١٣

لافرق في الولد والمملوك بين الذكر والأنثى , لكن ليست الام بمنزلة الأب

٣١٤

إذا انتقل المملوك لمالك آخر بعد انعقاد يمينه أو نذره

٣١٤

إذا نذرت المرأة أو حلفت ثم تزوجت انعقد منها حتى لو استلزم منع الزوجعن بعض حقوقه , أو المنافاة لنذره أيضا , كما لو نذرت صوم كل خميس

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست