responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 385

٣٣١

من نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة , وإن مات وجب القضاء عنه من أصل التركة

الاستطاعة فوريا ثم استطاع وأهمل وفاء النذر وجب في العام الثاني تقديم النذر على حج الاسلام

٣٣٢

من نذر أن يحج رجلا ولم يتمكن حتى مات فهل يجب القضاء عنه؟ مع تعرض المصنف للفرق بين نذر الحج والاحجاج

٣٤٠

من نذر الحج وأطلق وكان مستطيعا فهل يتداخل حجه المنذور مع حج الاسلام أولا؟

٣٣٢

لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله مع القدرة عليه حال حياته وحصول الشرط بعد وفاته

٣٤٤

من نذر الحج معلقا على شرط فاستطاع قبل حصول الشرط

٣٣٥

إذا نذر المستطيع حج الاسلام كفاه حج واحد , مع الكلام في انعقاد النذر

٣٤٥

الكلام فيمن كان عليه حج الاسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان بهما معا. وكذا من مات وعليه الحجتان ولم تف تركته إلا بإحداهما

٣٣٧

إذا نذر حج الاسلام مع عدم الاستطاعة وجب عليه تحصيل الاستطاعة على تفصيل

٣٤٦

يجوز تقديم الحج المندوب على المنذور الموسع

٣٣٧

يكفي في الحج النذري الاستطاعة العقلية ولا تعتبر الاستطاعة الشرعية

٣٤٧

من نذر أن يحج أو يحج غيره وجب أحد هما على التخيير , ولو تعذر أحد هما بعد ذلك تعين الآخر , لكن لو مات حينئذ رجع التخيير بينهما في القضاء عنه. وحكم ما لو كان تعذر أحد هما من حين النذر.

٣٣٨

من نذر وهو يستطيع حجاً غير حج الاسلام في عامة

٣٤٩

من نذر الحج أو الزيارة ومات قبل الوفاء بنذره لزم القضاء من تركته والاقتصار على أقلهما أجرة إلا إذا

٣٣٨

من نذر وهو غير مستطيع حجا غير حج الاسلام ثم استطاع

٣٣٩

من نذر غير حج الاسلام في حال عدم

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست