الأقل أجرة أو المناسب لحال الميت
٢٨٧
لو فرض صحة حج المستطيع عن غيره فهل تصح الإجارة عليه؟
٢٧٦
مقتضى الاحتياط اختيار البلدية مع عدم احتساب الزائد على صغار الورثة
٢٩١
لو تجددت القدرة على الحج بعد الإجارة على الحج عن الغير فهل تبطل الإجارة؟
إذا جهل فتوى من قلده الميت في المسألة
٢٩٢
تحقيق حال ما عن الشيخ ( قده ) من ان من نوى الحج الندبي وقع عن حج الاسلام مع وجوبه عليه
٢٧٧
إذا علم باستطاعة الميت مالا ولم يعلم بتحقق سائر الشرائط
٢٩٣
الحج الواجب بالنذر ونحوه بحكم حج الاسلام في الحكم السابق
إذا علم استقرار الحج على الميت ولم يعلم إتيانه به
فصل في الحج الواجب بالنذر
والعهد واليمين
٢٧٨
لا يكفي الاستئجار في براءة الذمة بل لابد من التأدية
٢٩٤
حقيقة كل من النذر والعهد واليمين
٢٧٩
إذا استأجر الوصي أو الوارث للبلدية غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن الزائد
يشترك في انعقادها الشرائط العامة
إذا لم يترك الميت شيئا لم يجب على وليه الحج عنه
٢٩٦
هل تنعقد من الكافر؟
٢٨٠
من وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن نفسه تطوعا ولا عن غيره تبرعا أو بالأجرة , وحكم ما لو خالف
٢٩٧
تحقيق حالها من حيث اعتبار قصد القربة فيها أو في متعلقها
٢٨٦
من استقر عليه الحج وعجز عنه صح حجه عن غيره
٢٩٩
لو أسلم الكافر مع سبق النذر أو العهد أو اليمين منه
لو حج من لا يعلم بوجوب الحج عليه أو بفوريته عن غيره
٣٠٠
هل يشترط في انعقاد اليمين إذن المولى والزوج والوالد أو أن لهم حله إذا وقع بغير إذنهم؟