على الجميع بالنسبة
٢٦٨
أجرة ما زاد عن الميقات لا تخرج من الأصل ولا من الثلث مع عدة الوصية بها
٢٤٨
مع التوزيع لو لم يقف الحصة بالحج كاملا سقط ولم يبعض
٢٦٩
إذا وجبت البلدية بتعذر الميقاتية زاحمت بقية الديون
٢٥٠
لا يجوز تصرف الوارث في التركة قبل الاستئجار للحج مع عدم زيادتها عليه ومعه يجوز التصرف في الزائد خاصة
إذا تعذر الاستئجار من الميقات الاختياري وجب من الميقات الاضطراري إلا مع إمكان الاستئجار من البلد , فيجب
٢٥٤
إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون
٢٧٠
كما تكفي الميقاتية عن الميت تكفي عن الحي المعذور
٢٥٦
إذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة
يجب المبادرة إلى الاستئجار سنة الموت
٢٥٧
إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرته إلى الوارث
٢٧١
لو أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار حتى تلفت التركة ضمن كما في سائر الديون
في أن الواجب هو الحج الميقاتي لا البلدي
لو قيل بأن المدار في البلدية بلد الاستيطان فمن كان له وطنان لزم الاستئجار من أقلهما قيمة
٢٦٤
لو أوصى بالبلدي أخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث
٢٧٢
لو قيل بوجوب البلدية فلا يختص بحج الاسلام
لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب من الأصل
حكم اختلاف الميت مع الوارث أو الوصي في الحج النيابي
٢٦٥
إذا وجبت البلدية بالوصية أو بالأصل فجئ بالميقاتية تبرعا أو بالأجرة سقطت البلدية
٢٧٥
هل يجب في الاستئجار ملاحظة
المراد من البلد هو بلد الموت
لو عين بالوصية بلدا غير بلده تعين