responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 382

على الجميع بالنسبة

٢٦٨

أجرة ما زاد عن الميقات لا تخرج من الأصل ولا من الثلث مع عدة الوصية بها

٢٤٨

مع التوزيع لو لم يقف الحصة بالحج كاملا سقط ولم يبعض

٢٦٩

إذا وجبت البلدية بتعذر الميقاتية زاحمت بقية الديون

٢٥٠

لا يجوز تصرف الوارث في التركة قبل الاستئجار للحج مع عدم زيادتها عليه ومعه يجوز التصرف في الزائد خاصة

٢٦٩

إذا تعذر الاستئجار من الميقات الاختياري وجب من الميقات الاضطراري إلا مع إمكان الاستئجار من البلد , فيجب

٢٥٤

إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون

٢٧٠

كما تكفي الميقاتية عن الميت تكفي عن الحي المعذور

٢٥٦

إذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة

٢٧٠

يجب المبادرة إلى الاستئجار سنة الموت

٢٥٧

إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرته إلى الوارث

٢٧١

لو أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار حتى تلفت التركة ضمن كما في سائر الديون

٢٥٧

في أن الواجب هو الحج الميقاتي لا البلدي

٢٧١

لو قيل بأن المدار في البلدية بلد الاستيطان فمن كان له وطنان لزم الاستئجار من أقلهما قيمة

٢٦٤

لو أوصى بالبلدي أخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث

٢٧٢

لو قيل بوجوب البلدية فلا يختص بحج الاسلام

٢٦٤

لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب من الأصل

٢٧٢

حكم اختلاف الميت مع الوارث أو الوصي في الحج النيابي

٢٦٥

إذا وجبت البلدية بالوصية أو بالأصل فجئ بالميقاتية تبرعا أو بالأجرة سقطت البلدية

٢٧٥

هل يجب في الاستئجار ملاحظة

٢٦٥

المراد من البلد هو بلد الموت

٢٦٨

لو عين بالوصية بلدا غير بلده تعين

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست