نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 371
ومن غير فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيداً بسنة [١] , مع توقع المكنة وعدمه. وإن كان الأحوط في صورة الإطلاق ـ مع عدم اليأس من المكنة , وكونه قبل الشروع في الذهاب ـ الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك , لاحتمال انصراف الاخبار عن هذه الصورة [٢]. والأحوط إعمال قاعدة الميسور أيضا بالمشي بمقدار المكنة , بل لا يخلو عن قوة. للقاعدة , مضافا إلى الخبر : « عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله
كما عرفت. ولا ينافيه اختصاص بعضها ـ كصحيح المحاربي , وصحيح محمد ابن مسلم ـ [١] لعدم المنافاة بين المثبتين.
[١] كما نص على ذلك في الجواهر. لإطلاق النصوص.
[٢] قد عرفت ـ في غير موضع من هذا الشرح ـ أن دليل بدلية البدل عند الاضطرار وإن كان إطلاق لفظه يقتضي ثبوت البدلية بمجرد حصول الاضطرار في أول الوقت , لكن الارتكاز العرفي في باب الاضطرار يقتضي اختصاصه بصورة استمرار العذر في تمام الوقت , وأن الوجه في تشريعه المحافظة على ملاك المبدل منه من الضياع بالمرة. لا أقل من أن ذلك موجب للتوقف في الإطلاق , الموجب لسقوطه عن الحجية. نعم ـ بناء على أن مقتضى الجمع بين أدلة البدلية وأدلة الواجب الاختياري هو تقييد أدلة الواجب الاختياري بالاختيار ـ أمكن القول بجواز المبادرة بمجرد الاضطرار آناً ما , إذ لا مانع حينئذ من الأخذ بالإطلاق. نعم ـ بناء على ما عرفت في المسألة الثامنة من وجوب المبادرة إلى أداء المنذور إذا كان النذر مطلقاً ـ لا بأس بجواز البدار , لأنه حينئذ يكون مضيقاً , والاشكال يختص بالموسع. فلاحظ
[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢ , ٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 371