نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 370
مضافا الى خبر عنبسة [١] , الدال على عدم وجوبه صريحا فيه. من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده [٢] , وقبل الدخول في الإحرام أو بعده [٣]
[١] ابن مصعب , قال : « قلت له ـ يعني : لأبي عبد الله (ع) ـ : اشتكى ابن لي , فجعلت الله علي إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشياً , وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فيه , فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت , فهل علي شيء؟ قال (ع) : اذبح فهو أحب الي. قال : قلت له : أي شيء هو لي لازم أم ليس لي بلازم؟ قال (ع) : من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه , وكان الله تعالى أعذر لعبده » [١].
وأشكل عليها في المدارك : بأنها ضعيفة السند , لأن الراوي لها واقفي ناووسي. وظاهره اختصاص الطعن بذلك. لكنه غير قادح على ما حرر في محله. فالعمدة عدم ثبوت ووثاقته. إلا أن يكون ظاهر المدارك ذلك. ولعل هذا المقدار ـ بضميمة اعتماد الجماعة على الرواية , وكون الراوي عنه البزنطي , وما رواه الكليني (ره) في الصحيح عن ابن أبي عمير , عن جميل , عن أحدهما : « لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد. قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد رووا أصحابنا ـ وهو عنبسة بن مصعب , وسورة بن كلب ـ عن أحدهما : أنه إذا كساها .. » [٢] ـ كاف في إثبات ووثاقته , ودخول خبره في موضوع الحجية. وكأنه لذلك عده في الجواهر من قسم الموثق.
[٢] نص على هذا التعميم في الجواهر , أخذ بظاهر النصوص.
[٣] خلافاً لما عرفت من المدارك. لإطلاق بعض النصوص المتقدمة