نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 372
حافيا. قال. (ع) : فليمش , فاذا تعب فليركب » [١]. ويستفاد منه كفاية الحرج والتعب في جواز الركوب وإن لم يصل الى حد العجز [٢]. وفي مرسل حريز : « إذا حلف للرجل أن لا يركب , أو نذر أن لا يركب , فاذا بلغ مجهوده ركب » [١].
( مسألة ٣٤ ) : إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي ـ من مرض , أو خوف , أو عدو , أو نحو ذلك ـ [٣] فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر , أولا لكون للحكم على خلاف القاعدة؟ وجهان. ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدو , باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني. وإن كان الأحوط الإلحاق مطلقا.
[١] قد عرفت الإشكال في حجية القاعدة , لعدم الدليل عليها كلية والمراد من الخبر صحيح رفاعة. ونحوه خبر سماعة وحفص المتقدمان [١].
[٢] كما نص على ذلك في الجواهر. لما في المتن.
[٣] المقابلة بين ما ذكر وبين العجز عن المشي غير ظاهرة , فان الجميع يوجب العجز عن المشي. نعم العجز عن المشي قد يكون عن ضعف في الاستعداد , وقد يكون عن مرض ـ وكلاهما راجع إلى قصور الفاعل ـ وقد يكون عن مانع في الأرض ـ من شوك , أو ماء , أو نحوهما ـ فيكون العجز لقصور في الأرض , وقد يكون عن مانع آخر ـ من عدو , أو هواء
[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ١٢.
[٢] تقدم ذكر الأول في المسألة : ٢٦ , ٣٣ من هذا الفصل. وتقدم ذكر الثاني في المسألة : ٢٧ من هذا الفصل. لكن الأول غير مطابق لما جاء في المتن , وانما يطابقه الخبر الثاني كما يطابقه خبر رفاعة وحفص المروي في الوسائل باب : ٨ من أبواب النذر والعهد حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 372