نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 369
الخامس : وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام , وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين , وتوقع المكنة مع الإطلاق [١]. ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث [٢]. إلا أن الأقوى ـ بملاحظة جملة من الأخبار ـ هو القول الثاني , بعد حمل ما في بعضها : من الأمر بسياق الهدي , على الاستحباب , بقرينة السكوت عنه في بعضها الأخر مع كونه في مقام البيان [٣].
إلى نذرين : نذر الحج , ونذر المشي , فإذا تعذر الثاني بقي الأول , ومع رجاء القدرة يجب الانتظار عقلاً.
[١] قال في المدارك : « والمعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالإحرام , وإن كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله , وتساق البدنة , وسقوط الفرض بذلك. عملاً بظاهر النصوص , والتفاتاً إلى إطلاق الأمر بوجوب الكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما , واستلزام إعادتهما المشقة .. ». وكأن السقوط في الأول عملاً بالقواعد , واختصاص النصوص بغيره. وفيه : أن النصوص شاملة للمقامين , ولا تختص بالثاني. مع أن وجوب الإتمام أعم من الاجتزاء به.
[٢] لكن مع البناء على الوجوب مع اليأس إذا تبينت المكنة , كما عرفت.
[٣] وهو صحيح رفاعة بن موسى , وصحيح محمد بن مسلم المتقدمات [١] , ونحوهما خبر سماعة وحفص [٢]. لكن أشكل في المدارك على الاستدلال بهذه النصوص : بأن السكوت لا يعارض ما هو ظاهر في الوجوب. وهو في محله , فان السكوت لا يبلغ إطلاق المطلق , ومع ذلك يقدم عليه المقيد
[١] تقدم ذكرهما في القول الثاني من الأقوال المتقدمة في المسألة.
[٢] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ١٠
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 369