responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 356

( مسألة ٢٨ ) : يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكن الناذر وعدم تضرره بهما , فلو كان عاجزاً أو كان مضراً ببدنه لم ينعقد [١]. نعم لا مانع منه إذا كان حرجاً لا يبلغ حد الضرر , لأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة [٢].

______________________________________________________

[١] أما مع العجز فلانتفاء شرط انعقاد النذر , وهو القدرة. وأما مع الضرر فللحرمة الموجبة للمرجوحية. ولعدم القدرة , لأن غير المقدور شرعاً غير مقدور.

[٢] تقدم في مواضع من هذا الشرح , تقريب ذلك : بأن أدلة نفي الحرج إنما تضمنت نفي الحكم المؤدي إلى الحرج , وحينئذ تكون نسبتها إلى العمومات الدالة على اللزوم ـ من وجوب أو تحريم ـ مرددة بدواً بين أن تكون نسبة المخصص الى العام , مثل : « أكرم العلماء إلا زيداً » , وإن تكون نسبة المرخص إلى الملزم , مثل : « أكرم , العلماء , وأذنت لك في ترك إكرام زيد ». فعلى الأول يكون إكرام زيد خارجاً عن العموم بالمرة , كما لو قال : « أكرم من عدا زيد ». وعلى الثاني لا يكون خارجاً عنه وإنما يكون خارجا عن اللزوم فقط. فدلالة العموم على وجود ملاك وجوب الإكرام في زيد غير معارضة , فتكون حجة وإنما المعارضة بين دلالة العموم على اللزوم ودلالة دليل الترخيص على عدمه. وهذا التردد بدوي , أما بعد التأمل وملاحظة ورود أدلة نفي الحرج مورد الامتنان ـ بقرينة مناسبة الحكم والموضوع عرفاً. فالجمع يكون بين أدلة نفي الحرج وعمومات اللزوم على النحو الثاني لا الأول. وحينئذ لا تدل على أكثر من نفي اللزوم , فتبقى الملاكات المدلول عليها بالعمومات بحالها.

هذا ما يقتضيه الجمع العرفي بينها. وكذلك الكلام في أدلة نفي الضرر , فان مقتضى الجمع العرفي بينها وبين أدلة الأحكام الأولية اللزومية هو‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست