عليه جماعة , ومنهم في الجواهر. وفيه : أن جواب أبي جعفر (ع) عن سؤال الحذاءبما ذكر دليل على أنه الحكم الواقعي الأولي المسؤول عنه , ولو كان قضية في واقعة كان ذكره مستدركاً وبقي السؤال بلا جواب. لعم لو كان المخبر غير المعصوم لأمكن أن يقال ذلك , لا فيما نحن فيه وأمثاله مما كان الخبر من المعصوم في مقام الجواب.
وكأنه لذلك حمل الصحيحة في الدروس على عدم انعقاد نذر الحفا , قال (ره) : « لا ينعقد نذر الحفا في المشي , للخبر عن النبي (ص) .. ». لكن الرواية ظاهرة في نذر المشي حافية , وكذلك أمر النبي (ص) لها بالركوب , وكذلك قوله (ص) : « إن الله غني عن مشيها وحفاها ». ولعل مراد الدروس ذلك , لأن الحفا لا يكون إلا بالمشي. وحينئذ لا بأس بما ذكره أخذاً بظاهر الرواية. ولا سيما بملاحظة التعليل , إذ لا بد أن يكون المراد من غنى الله سبحانه عدم المطلوبية والمشروعية , وإلا ( فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ). فيكون المراد أن الوجه في عدم الانعقاد عدم مشروعية المنذور , فتتأكد دلالتها على بطلان نذر المشي حافياً , كما اختاره في الدروس. وكيف كان فهي غير ما نحن فيه , من نذر الحج ماشياً حافياً , الذي هو المفروض في المتن , فالرواية أجنبية عنه.
نعم يعارضها رواية سماعة وحفص , المروية عن نوادر محمد بن عيسى , قالا : « سألنا أبا عبد الله (ع) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً قال : فليمش , فاذا تعب فليركب » [١]. والجميع يقتضي حملها على الاستحباب. اللهم إلا أن تسقط الصحيحة بإعراض الأصحاب عنها , فلا مجال للاعتماد عليها في رفع اليد عن القواعد.
[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ١٠.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 355