ذلك أيضاً. نعم قام الدليل ـ من إجماع وغيره ـ على حرمة إيقاع النفس في الضرر. ثمَّ إن الظاهر من العزيمة أنه لا يجوز الوقوع في الحرج. لكن الظاهر أن مراد القائل بها عدم المشروعية , لا الحرمة التكليفية , وإلا فلا يظن من أحد الالتزام به , بل خلافه من الضروريات الفقهية , كيف ولا يزال الناس يعملون الأعمال الحرجة ويوقعون الإجارات عليها؟ ولعل ذلك من الضروريات عند المتشرعة. فلاحظ.
[١] فإنه حينئذ يكون مقدماً على الحرج , فلا يشمله دليل نفي الحرج لما عرفت من أنه لما كان امتنانياً اختص بالحرج الآتي من قبل الشارع , فلا يشمل الحرج الآتي من قبل العبد لإقدامه عليه , فاذا نذر ما هو حرجي فقد أقدم على الحرج , فتشمله عمومات الصحة من دون معارض. أما إذا كان جاهلاً به فدليل نفي الحرج ينفي لزوم النذر , لأن لزومه هو الذي يؤدي إلى الحرج , وتبقى مشروعية الوفاء به بحالها.
[٢] لإطلاق دليله. وعروض الحرج ليس له موضوعية في الحكم , بل من حيث كونه ملازماً غالباً للجهل , فالمدار في اللزوم وعدمه العلم والجهل , لا العروض وعدم العروض.
[٣] اختار الأول في الشرائع , وحكي عن المبسوط والتحرير والإرشاد. والثاني ظاهر القواعد والدروس وغيرهما , وفي الحدائق : الميل اليه. وفي الجواهر : « وقيل : يعتبر أقرب البلدين إلى الميقات. وفي المسالك : هو
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 357