نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 354
لا الحج راكباً. وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كل يوم أو فرسخين , وكذا ينعقد لو نذر الحج حافياً. وما في صحيحة الحذاء [١] , من أمر النبي (ص) بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت الله حافية , قضية في واقعة [٢] , يمكن أن يكون لمانع من صحة نذرها , من إيجابه كشفها , أو تضررها , أو غير ذلك.
ذاتاً. وفي الثالثة يصح , لأنه راجح ذاتاً وعرضاً. ووجود ما هو أرجح منه لا يقتضي مرجوحيته ولا يمنع عن رجحانه. وحينئذ لا مانع من نذره حسب ما تقتضيه عمومات الصحة , إذ لا دليل على اعتبار أن لا يكون ضداً لما هو أرجح , كيف وإلا لزم بطلان أكثر النذور , مثل : نذر الصلاة , والصوم , والحج إذا اتفق وجود ما هو أفضل؟.
هذا في النذر الوارد على القيد نفسه. وأما إذا كان وارداً على المقيد به , فاذا كان المقيد بذاته راجحاً صح نذره في جميع الصور المذكورة. ولا يضر في الثانية كون القيد علة لترك ما هو أرجح منه , لأن النذر وارد على المقيد به لا على نفسه. نعم إذا كان القيد علة لترك ما هو أرجح من المقيد لم ينعقد النذر المتعلق بالمقيد , لأنه مرجوح عرضاً.
[١] قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافياً. فقال : إن رسول الله (ص) خرج حاجاً , فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل , فقال : من هذه؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية. فقال رسول الله (ص) : يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب , فان الله غني عن مشيها وحفاها » [١].
[٢] بهذا أجابا في المعتبر والمنتهى عن الصحيحة المذكورة , وتبعهما