نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 339
قدم حجة الإسلام لفوريتها , وإن كان مضيقاً ـ بأن قيده بسنة معينة وحصل فيها الاستطاعة , أو قيده بالفورية ـ قدمه [١] وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت , وإلا فلا , لأن المانع الشرعي كالعقلي. ويحتمل وجوب تقديم النذر ولو مع كونه موسعاً [٢] , لأنه دين عليه , بناء على أن الدين ـ ولو كان موسعاً ـ يمنع عن تحقق الاستطاعة. خصوصاً مع ظن عدم تمكنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجة الإسلام.
( مسألة ١٨ ) : إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمَّ استطاع وأهمل عن وفاء النذر في عامه , وجب الإتيان به في العام القابل مقدماً على حجة الإسلام وإن بقيت الاستطاعة اليه , لوجوبه عليه فوراً ففوراً , فلا يجب عليه
لأنه نذر في عام الاستطاعة غير حج الإسلام , والصحة حملا للنذر على الوجه المصحح , وهو ما إذا فقدت الاستطاعة .. ».
ويشكل : بأن الحمل على الصحة إنما يكون مع الشك لا مع فرض الإبهام وانتفاء القصد , لأن المبهم الجامع بين المشروع واللامشروع غير مشروع. نعم يمكن البناء على صحة النذر , لأن زوال الاستطاعة يكشف عن صحته حال وقوعه , ولا يكون نذراً في عام الاستطاعة غير حج الإسلام كي يكون باطلا.
[١] تقدم الكلام في ذلك مفصلا في المسألة الثانية والثلاثين من الفصل السابق.
[٢] هذا الاحتمال ذكره في الجواهر في توجيه كلام الشهيد , المتقدم في اعتبار الاستطاعة الشرعية في الحج النذري.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 339