responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 338

خلافاً للدروس , ولا وجه له , إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلاً [١].

( مسألة ١٦ ) : إذا نذر حجاً غير حجة الإسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد [٢]. إلا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت. ويحتمل الصحة مع الإطلاق أيضاً إذا زالت , حملاً لنذره على الصحة [٣].

( مسألة ١٧ ) : إذا نذر حجاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثمَّ حصلت له , فان كان موسعاً أو مقيداً بسنة متأخرة‌

______________________________________________________

ظاهر الكلام كان اللازم أن يقول : « فلو لم يملك زاداً ولا راحلة لم يجب الوفاء بالنذر ». ولذا احتمل في الجواهر : إرادة غير الظاهر من كلامه. وستأتي الإشارة إليه.

[١] لكن الفرق بينه وبينها : أن اعتبار القدرة فيها عقلي , فلا تكون شرطاً في الملاك وإنما تكون شرطاً في فعلية الخطاب , واعتبارها فيه شرعي ـ بمعنى : أنها شرط في الملاك ـ لما عرفت : من أن شرط انعقاد النذر القدرة على المنذور , وبدونها لا ينعقد.

[٢] لانتفاء القدرة التي هي شرط الانعقاد. وفي المدارك علله : بأنه نذر ما لا يصح فعله. وهو مبني على عدم صحة غير حج الإسلام من المستطيع , وقد تقدم.

[٣] قال في المدارك ـ فيمن كان مستطيعاً حال النذر وقد نذر حجاً غير حج الإسلام ـ : « فإن قيدها بسنة الاستطاعة , وقصد الحج عن النذر مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من أصله , لأنه نذر مالا يصح فعله. وإن قصد الحج مع فقد الاستطاعة صح. ولو خلا عن القصد احتمل البطلان.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست