responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 318

( مسألة ٨ ) : إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان , فالظاهر جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت [١] , فلا يجب عليه المبادرة , إلا إذا كان هناك انصراف , فلو مات قبل الإتيان به ـ في صورة جواز التأخير ـ لا يكون عاصياً. والقول‌

______________________________________________________

المنذور يقتضي المنع من حصوله , لئلا يعجز عن أداء المنذور المؤدي الى تركه , فاذا حج من غير البلد المعين حج الإسلام فقد فوت الموضوع وعجز نفسه عن أداء المنذور. وهذا التعجيز حرام عقلا , فيكون تجرياً , فلا يصح التعبد به , فاذا بطل ـ لفوات التقرب ـ بقي النذر بحاله , فيجب الإتيان بالمنذور بعد ذلك وحينئذ لا تجب الكفارة , لأن الكفارة إنما تجب بترك المنذور , لا بمجرد التجري في تركه وتفويته , الحاصل بالاقدام على إفراغ الذمة عن حجة الإسلام. فراجع ما كتبناه في شرح مسألة : ما لو نذر أن يصلي جماعة. هذا كله مع العمد , وأما مع السهو فلا ينبغي الإشكال في صحة الحج وعدم الكفارة.

[١] قال في المسالك : « لا خلاف في جواز تأخير المطلق , إلا أن يظن الوفاة. سواء حصل مانع أم لا .. ». وقال في المدارك : « قد قطع الأصحاب : بأن من نذر الحج مطلقاً يجوز له تأخيره إلى أن يتضيق الوقت بظن الوفاة. ووجهه واضح , إذ ليس في الأدلة النقلية ما يدل على اعتبار الفورية. والأمر المطلق إنما يدل على طلب الماهية من غير إشعار بفور ولا تراخ , كما بيناه مراراً .. ». وفي كشف اللثام : عن التذكرة : أن عدم الفورية أقوى. فاحتمال الفورية إما لانصراف المطلق إليها , كما قيل في الأوامر المطلقة. أو لأنا إن لم نقل بها لم يتحقق الوجوب لجواز الترك ما دام حياً. أو لضعف ظن الحياة هنا , لأنه إذا لم يأت به في عام لم يمكنه الإتيان به إلا في عام آخر. ولإطلاق بعض الأخبار الناهية عن‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست