responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 319

بعصيانه ـ مع تمكنه في بعض تلك الأزمنة وإن جاز التأخير ـ لا وجه له [١]. وإذا قيده بسنة معينة لم يجز التأخير مع فرض. تمكنه في تلك السنة , فلو أخر عصى [٢] , وعليه القضاء والكفارة [٣] , وإذا مات وجب قضاؤه عنه. كما أن في‌

______________________________________________________

تسويف الحج.

أقول : الوجوه المذكورة كلها ضعيفة. لمنع الانصراف. وجواز الترك ما دام حياً ـ لو سلم ـ فهو ظاهري لا ينافي الوجوب الواقعي. على أنه قد يحصل الظن بالفوات في الأثناء فلا يجوز الترك حينئذ. مع أن هذا الاشكال ـ لو تمَّ ـ اقتضى المنع من الموسع ـ موقتاً كان أم لا ـ لاطراد ما ذكر فيه. ومنع ضعف ظن الحياة هنا دائماً. وإطلاق بعض الأخبار منصرف إلى حج الإسلام , ولا يشمل الحج النذري , بل هو تابع للنذر من حيث الإطلاق والتقييد. فالعمدة في الاشكال : أن النذر إذا كان مستوجباً حقاً لله تعالى كان تأخير الحق بغير إذن ذي الحق حراماً. ولذلك ذكروا أن إطلاق البيع والإجارة ونحوهما يقتضي التعجيل.

[١] قال في الجواهر : « وقد يقال باستحقاقه العقاب بالترك تمام عمره , مع التمكن منه في بعضه , وإن جاز له التأخير إلى وقت آخر يظن التمكن منه. فان جواز ذلك له ـ بمعنى عدم العقاب عليه لو اتفق حصول التمكن له في الوقت الثاني ـ لا ينافي استحقاق عقابه لو لم يصادف بالترك في أول أزمنة التمكن .. ». وكأن هذا منه مبني على أن العقاب تابع للواقع لا للإقدام على المخالفة. وهو كما ترى.

[٢] لأن نذر المقيد يقتضي وجوب الإتيان بالمقيد , فتركه عمداً عصيان حرام.

[٣] في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه , بل هو مقطوع به في‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست