responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 317

( مسألة ٧ ) : إذا نذر الحج من مكان معين ـ كبلدة , أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرء ذمته ووجب عليه ثانياً. نعم لو عينه في سنة , فحج في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفارة , لعدم إمكان التدارك ولو نذر أن يحج من غير تقييد بمكان , ثمَّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحج من مكان كذا , وخالف فحج من غير ذلك المكان , برئ من النذر الأول , ووجب عليه الكفارة لخلف للنذر الثاني. كما أنه لو نذر أن يحج حجة الإسلام من بلد كذا فخالف , فإنه يجزيه عن حجة الإسلام , ووجب عليه الكفارة لخلف النذر [١].

______________________________________________________

المشروع , لأنه على تقدير الاستطاعة يجب عليه الحج , فلا يجوز له تفويته بالزيارة , فلا يصح نذرها , وإذا لم يصح النذر مقيداً بتقدير الاستطاعة لم يصح النذر مطلقاً , وإذا نذرها نذراً مهملا أو مقيداً بغير الاستطاعة لم يجب العمل به على تقدير الاستطاعة. وفيه : أن الجواب المتقدم أيضاً آت هنا , فان النذر على تقدير الاستطاعة إنما يكون نذراً لغير المشروع إذا تقدم دليل وجوب الحج , أما إذا سقط بارتفاع موضوعه بسبق النذر فلا يكون نذراً لغير المشروع. ومثله الكلام في نذر الزوجة. فلاحظ , وتأمل.

[١] قد تقدم ـ في مواضع من هذا الشرح ـ الكلام في نظير المسألة وحاصله : أن وجود حج الإسلام إن أخذ شرطاً للنذر فمع سقوطه بالأداء لا مجال للكفارة إذ لا حنث , وإن أخذ قيداً للمنذور وجب تحصيله. فيرجع قوله : « لله علي أن أحج حج الإسلام من بلد كذا » إلى قوله : « لله علي أن لا أحج إلا من بلد كذا » , لأن وجوب المحافظة على حصول قيد‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست