نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 314
( مسألة ٥ ) : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك , ثمَّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه ـ بقي على لزوم [١].
( مسألة ٦ ) : لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمَّ تزوجت , وجب عليها العمل به [٢] وإن كان منافياً للاستمتاع بها , وليس للزوج منعها من ذلك الفعل ,
[١] الكلام فيه تارة : فيما يكون منافياً لحق المولى , وأخرى : في غيره. أما الثاني فالحكم فيه ظاهر , لأنه مقتضى الاستصحاب. أو مقتضى العموم الأزماني الثابت لدليل اللزوم. وإطلاق ما دل على اعتبار إذن السيد مختص بالسيد حال النذر , فلا يشمل السيد بعده كي يقتضي اعتبار إذنه. وأما الأول فقد يشكل من جهة : أن السيد الوارث أو المشتري تثبت له الاحكام كما تثبت للموروث والبائع , فإذا نهى العبد عن العمل بالنذر لمنافاته لحقه وجب على العبد إطاعته , فيبطل النذر لأنه نذر للمعصية.
ويعارض ذلك : أن وجوب اطاعة المولى يختص بغير الواجب , فاذا صح النذر وجب المنذور ولم تجز اطاعة المولى في تركه. وقد تقدم نظير ذلك في الفصل السابق في المسألة الثانية والثلاثين , وتقرر هناك : أنه إذا تعارض تكليفان , بحيث إذا ثبت أحدهما رفع موضوع الآخر , كان العمل على السابق منهما زماناً دون اللاحق.
[٢] الصورتان المتقدمتان في المسألة الخامسة أيضاً آتيتان في هذه المسألة , فتارة : تنذر مالا ينافي حق الزوج , وأخرى : تنذر ما ينافيه. ففي الأولى يجب عليها العمل بالنذر , لإطلاق دليل وجوب العمل بالنذر , أو استصحابه. والزوج الثاني لا يشمله قوله (ع) : « لا يمين للمرأة مع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 314