نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 315
كالحج ونحوه بل وكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد ـ مثلاً ـ صامت كل خميس , وكان المفروض أن زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها , فان حلفها أو نذرها مقدم على حلفه وإن كان متأخراً في الإيقاع لأن حلفه لا يؤثر شيئاً في تكليفها [١]. بخلاف نذرها , فإنه يوجب الصوم عليها , لأنه متعلق بعمل نفسها , فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل.
زوجها » [١] , لاختصاصها بالزوج حال النذر , ولا يشمل الثاني. وأما الثانية فقد يشكل فيها الأخذ بالنذر بدعوى : مرجوحية متعلقه حين وقوعه , فيبطل. وقد عرفت جوابه , فان المسألتين من باب واحد.
[١] من المعلوم أن حلف الزوج موجب لتوجه الخطاب اليه بوجوب العمل , لا أنه يوجب توجه الخطاب إليها , ففرضه لا يوجب اختلاف حكم هذه المسألة عن سابقتها. وحينئذ يرجع إلى حكم المسألة السابقة , فيقال : يتعارض فيها خطاب وجوب العمل بالنذر وخطاب وجوب إطاعة الزوج , ولما كان الأول سابقاً زماناً كان دليله مقدماً في الحجية على الثاني , لأنه رافع لموضوع الثاني , وإذا ارتفع وجوب إطاعة الزوج عنها فكانت لا تجب عليها إطاعته , كان نذر الزوج باطلا , لتعلقه بغير المشروع.
وبالجملة : نذر الزوج ونذر الزوجة إن صحا اقتضيا خطابين متوجهين إلى شخصين لا إلى شخص واحد , ولما لم يكونا متوجهين الى شخص واحد لا مجال لتوهم المعارضة بين دليليهما , كي يهتم في تعيين المقدم منهما على الآخر , فيدعى أن دليل المتقدم زماناً مقدم على دليل المتأخر. والخطابان
[١] لاحظ الوسائل باب : ١٠ من أبواب اليمين حديث : ١ , ٢ , ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 315