نفوذه , إذ لا سلطان لغيره عليه , لا في نذره ولا في متعلق نذره. نعم يتوقف ذلك على دليل يدل على استقلاله في نوبته وبما في نوبته , فان ثمَّ كان نذره نافذاً.
[١] لعموم الولد للجميع. قال الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .. )[١].
[٢] الظاهر أنه لا إشكال فيه , ولم يتعرض في كلام أحد للخلاف فيه كما تعرضوا للخلاف في عموم الحكم للأم. وكأنه لعموم المملوك والمالك للذكر والأنثى , لأن المالكية والمملوكية قائمة بالنفس , وهي لا تقبل الذكورة والأنوثة. أو لأن المناط الملكية وهي مشتركة. وكلا الوجهين لا يخلو من إشكال , ضرورة صحة قولنا : « زيد مالك , وزينب مالكة » , ولا يقال : « زينب مالك ». وكذا الكلام في المملوك والمملوكة. وأما دعوى اشتراك المناط فغير معلومة. مع أنه لا فرق بينها وبين الوالد والوالدة. فالعمدة ـ إذاً ـ ظهور التسالم على الحكم. مع أنه سبق في النذر : أن الحكم في المملوك على القاعدة لقصور سلطنته , ولا يفرق فيه بين الذكر والأنثى.
[٣] كما نص على ذلك في الرياض , لاختصاص النص والفتوى بالوالد , وهو غير شامل للأم. نعم بناء على ما تقدم من المصنف (ره) ـ تبعاً للجواهر ـ من اختصاص النصوص بما كان منافياً لحق المولى والزوج , وكان مما تجب فيه إطاعة الوالدين يتعين الإلحاق. لأن النصوص حينئذ تكون واردة على مقتضى القاعدة. فكأن كلام المصنف (ره) مبني على