responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 312

( مسألة ٢ ) : إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان , أوجههما العدم. للانصراف , ونفي السبيل [١].

( مسألة ٣ ) : هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟ وجهان , لا يبعد الشمول [٢]. ويحتمل عدم توقف حلفه على الاذن في نوبته في صورة المهاياة [٣]. خصوصاً إذا كان وقوع المتعلق في نوبته.

______________________________________________________

[١] لأن المنصرف من الدليل : أن ذلك تكريم للأب , والكافر لا يستحق ذلك. وأما آية نفي السبيل فظاهرة ـ بمناسبة ما قبلها من قوله تعالى : ( فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ .. ) ـ [١] في أنها في أمور الآخرة , فلا تكون مما نحن فيه.

[٢] لإطلاق أدلة نفي سلطنة العبد. وإن كان لا يخلو من إشكال , لاحتمال انصرافه الى غير المبعض , بل هو قريب , والمرجع فيه عموم قاعدة السلطنة. لكن الظاهر أنه لا إشكال عندهم في نفي السلطنة المطلقة عنه.

[٣] هذا الاحتمال موافق لقاعدة السلطنة التي قد عرفت أنها المرجع عند الشك. لكن يشكل : بأن المهاياة تقتضي اختصاص المنافع التي تكون في نوبة المالك بالمالك , فقاعدة سلطنة المالك عليها تقتضي المنع من التصرف فيها بغير إذنه , وهي غير سلطنته على العبد المنتفية في نوبته. ( وبالجملة ) : عدم صحة النذر تارة : لعدم سلطنة العبد على تصرفه من حيث قيامه به , وأخرى : من حيث تعلق التصرف بمال غيره. فاذا نذر في نوبته ما يتعلق بنوبة المولى , فمن حيث كونه نذراً صادراً من العبد في نوبته يكون تحت سلطانه , ومن حيث كونه متعلقاً بما في نوبة المولى لا يكون تحت سلطانه , فلا ينفذ. نعم إذا كان النذر في نوبة العبد ومتعلقاً بما في نوبته لم يكن مانع من‌


[١] النساء : ١٤١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست