[١] وقد ذكر في الشرائع : أنه لو نذر الكافر فأسلم استحب له الوفاء. ومثله في الدروس. وفي الجواهر : « كما صرح به غير واحد ». لكن هذا الكلام ـ من الشرائع والدروس ـ مبني على ما ذكراه , من عدم صحته من الكافر , لا بناء على صحته اعتماداً على حديث الجب [١].
وكيف كان فدعوى الانصراف غير بعيدة , فإن الذي ينسبق إلى الذهن إرادة الجب عن الأمور التي يقتضيها الكفر , ولذلك لا يجري في الديون الراجعة إلى الناس. اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة لزوم خلاف الامتنان في حق غيره , والظاهر من الحديث أنه حديث امتناني , فلا يجري إذا لزم منه خلاف الامتنان. اللهم إلا أن يقال : إنه امتناني بالإضافة إلى الكافر نفسه , لا مطلقاً , ولذلك ورد الحديث في القتل الذي صدر من المغيرة بن شعبة [٢]. فلاحظ موارد الحديث. اللهم إلا أن يقال : القتل الصادر من المغيرة قتل المهدور الدم والمال.
والانصاف أن ظاهر الحديث الامتنان على الكافر بنحو لا يوجب خلاف الامتنان في حق المسلم , وانصرافه إلى خصوص ما كان يقتضي الكفر , فديون الناس لا يشملها من وجهين. وقد تعرضنا للكلام في الحديث في مبحث وجوب الزكاة على الكافر.
[٢] ذكر ذلك في الدروس , لكن في كفارة اليمين , ولا يبعد أن يستفاد منه كفارة النذر. فلاحظ.
[٣] حكاه في الرياض عن الإرشاد والمسالك , واختاره.
[١] تقدم التعرض إليهما في صفحة : ٥٠ من الجزء السابع من هذا الشرح.
[٢] تقدم التعرض إليهما في صفحة : ٥٠ من الجزء السابع من هذا الشرح.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 300