responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 300

ولا يجري فيه قاعدة جب الإسلام , لانصرافها عن المقام [١]. نعم لو خالف وهو كافر , وتعلق به الكفارة فأسلم , لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل [٢].

( مسألة ١ ) : ذهب جماعة [٣] إلى أنه يشترط في

______________________________________________________

[١] وقد ذكر في الشرائع : أنه لو نذر الكافر فأسلم استحب له الوفاء. ومثله في الدروس. وفي الجواهر : « كما صرح به غير واحد ». لكن هذا الكلام ـ من الشرائع والدروس ـ مبني على ما ذكراه , من عدم صحته من الكافر , لا بناء على صحته اعتماداً على حديث الجب‌ [١].

وكيف كان فدعوى الانصراف غير بعيدة , فإن الذي ينسبق إلى الذهن إرادة الجب عن الأمور التي يقتضيها الكفر , ولذلك لا يجري في الديون الراجعة إلى الناس. اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة لزوم خلاف الامتنان في حق غيره , والظاهر من الحديث أنه حديث امتناني , فلا يجري إذا لزم منه خلاف الامتنان. اللهم إلا أن يقال : إنه امتناني بالإضافة إلى الكافر نفسه , لا مطلقاً , ولذلك ورد الحديث في القتل الذي صدر من المغيرة بن شعبة [٢]. فلاحظ موارد الحديث. اللهم إلا أن يقال : القتل الصادر من المغيرة قتل المهدور الدم والمال.

والانصاف أن ظاهر الحديث الامتنان على الكافر بنحو لا يوجب خلاف الامتنان في حق المسلم , وانصرافه إلى خصوص ما كان يقتضي الكفر , فديون الناس لا يشملها من وجهين. وقد تعرضنا للكلام في الحديث في مبحث وجوب الزكاة على الكافر.

[٢] ذكر ذلك في الدروس , لكن في كفارة اليمين , ولا يبعد أن يستفاد منه كفارة النذر. فلاحظ.

[٣] حكاه في الرياض عن الإرشاد والمسالك , واختاره.


[١] تقدم التعرض إليهما في صفحة : ٥٠ من الجزء السابع من هذا الشرح.

[٢] تقدم التعرض إليهما في صفحة : ٥٠ من الجزء السابع من هذا الشرح.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست