responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 299

وثانياً : أن متعلق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات [١]. وثالثاً : أنه يمكن قصد القربة من الكافر أيضاً [٢]. ودعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة : بإمكان إسلامه ثمَّ إتيانه , فهو مقدور لمقدورية مقدمته. فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات , ويعاقب على مخالفته , وترتب عليها وجوب الكفارة , فيعاقب على تركها أيضاً. وإن أسلم صح إن أتى به , ويجب عليه الكفارة لو خالف.

______________________________________________________

ف لله بقولك له » [١]. لكن الظاهر من الرواية أن السؤال فيها عن جواز رفع اليد عن النذر الصحيح للطوارئ المذكورة , لا عن صحة النذر في نفسه إذا لم يكن متعلقه راجحاً , فلا تدل على خلاف ما ذكرناه مع أنها ضعيفة السند , غير مجبورة بعمل. ومثله : خبر يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) : « إن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها , فوقع بعير فخرج أنفها , فأتت علياً (ع) تخاصم فأبطله. فقال (ع) : إنما نذرت لله » [٢]. فإنه ـ أيضاً ـ وارد في غير ما نحن فيه. فالبناء ما ذكرنا ـ من لزوم رجحان المنذور شرعاً ـ متعين.

[١] هذا الاشكال مع الإشكال الأول لا يتواردان على أمر واحد , فإن الإشكال الأول مبني على أن مرادهم اعتبار القربة في نفس إيقاع النذر , وهذا الاشكال مبني على اعتبارها في متعلقه.

[٢] هذا بناء على أن المراد قصده التقرب إلى الله تعالى. أما إذا كان المراد وقوعه على نحو يكون مقرباً فلا يتم , لعدم صلاحية الكافر للتقرب بفعله , كما ذكره في الجواهر وغيرها.


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب النذر حديث : ١١.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب النذر حديث : ٨.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست