responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 301

انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى , وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج , وفي انعقاده من الولد إذن الوالد. لقوله (ع) : « لا يمين لولد مع والده , ولا للزوجة مع زوجها , ولا للمملوك مع مولاه » [١] , فلو حلف أحد هؤلاء بدون الاذن لم ينعقد. وظاهرهم اعتبار الاذن السابق , فلا تكفي الإجازة بعده [٢]. مع أنه من الإيقاعات وادعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها [٣]. وإن كان يمكن دعوى : أن القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال العير ـ مثل : الطلاق , والعتق , ونحوهما ـ لا مثل المقام مما كان في مال نفسه‌

______________________________________________________

[١] رواه منصور بن حازم ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله (ع) قال : « قال رسول الله (ص) : لا يمين للولد مع والده , ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها. ولا نذر في معصية. ولا يمين في قطيعة [١]. و‌رواه القداح عن أبي عبد الله (ع) قال : « لا يمين لولد مع والده , ولا للمرأة مع زوجها , ولا للمملوك مع سيده » [٢]. و‌في خبر أنس في وصية النبي (ص) لعلي (ع) : « ولا يمين لولد مع والده , ولا لامرأة مع زوجها , ولا للعبد مع مولاه » [٣].

[٢] فان الظاهر من الاذن المذكور في كلامهم ذلك , إذ اللاحق لا يسمى إذناً , بل يسمى إجازة وإمضاء.

[٣] عن غاية المرام : الاتفاق. على بطلان إيقاع الفضولي ولو مع الإجازة.


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب اليمين حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب اليمين حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب اليمين حديث : ٣‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست