responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 30

بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال , ثمَّ حصوله قبل المشعر. وفيه : أنه قياس. مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعاً ثمَّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر , ولا يقولون به [١].

الثاني : ما ورد من الأخبار , من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه , فإنه يستفاد منها : أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام , فيلزم أن يكون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولى. وفيه ما لا يخفى [٢].

______________________________________________________

حجة الإسلام .. » [١]. وهو خال عن الاشعار بعدم الخصوصية , فضلاً عن الظهور. و‌صحيح معاوية بن عمار , قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : مملوك أعتق يوم عرفة. قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » [٢] ‌وليس لهذا الصحيح ظهور فيما نحن فيه , إذ من المحتمل أن يكون المراد منه أن العبد إذا لم يكن حاجاً , وأعتق فأحرم بعد أن أعتق وأدرك أحد الموقفين , أجزأه عن حجة الإسلام , بل هذا المعنى أقرب في معنى العبارة المذكورة. نعم‌ رواه في المعتبر بزيادة : « وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج , ويتم حجه , ويستأنف حجة الإسلام فيما بعد » [٣]. ودلالته على ما نحن فيه في العبد ظاهرة. لكن دلالته على عدم الخصوصية غير ظاهرة.

[١] يمكن أن يدفع ذلك : بأن الإجماع منع من ذلك.

[٢] فان صاحب الجواهر (ره) ـ مع أنه في مقام تقريب الاستدلال على القول المشهور ـ اعترف بأن صلاحية الوقت إنما ذكرت استيناساً لما نحن فيه , لا أنها دليل , ضرورة الفرق بين نفس الموضوعين.


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست