responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 29

لكن استثنى المشهور من ذلك : ما لو بلغ وأدرك المشعر , فإنه حينئذ يجزي عن حجة الإسلام , بل ادعى بعضهم الإجماع عليه [١]. وكذا إذا حج المجنون ندباً , ثمَّ كمل قبل المشعر [٢]. واستدلوا على ذلك بوجوه :

أحدها : النصوص الواردة في العبد ـ على ما سيأتي ـ بدعوى : عدم خصوصية العبد في ذلك [٣] ,

______________________________________________________

[١] قال في التذكرة. « وان بلغ الصبي , أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر , فوقف به أو بعرفة معتقاً , وفعل باقي الأركان أجزأ عن حجة الإسلام. وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف. عند علمائنا أجمع .. ). وفي الخلاف : « وإن كملا ـ يعني : الصبي والعبد ـ تغير إحرام كل منهما بالفرض , وأجزأه عن حجة الإسلام. وبه قال الشافعي .. ( إلى أن قال ) : دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم , فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة , وهي منصوصة لهم , وقد ذكرناها ونصوصها في الكتاب المتقدم ذكره .. ».

[٢] يظهر من كلماتهم عدم الفصل بين الصبي والمجنون. والأدلة الآتية ـ المستدل بها على الحكم في الصبي ـ مطردة في المجنون , ولا فرق بينهما فيها. نعم لم أقف على دعوى الإجماع صريحاً في المجنون كما ادعي في الصبي , وإن عرفت أن ظاهر كلماتهم عدم الفرق بينهما.

[٣] قد صرح بذلك في الجواهر , قال : « إن الحمل على العبد ليس قياساً بعد ما عرفت , من الإجماع , وظهور نصوص العبد في عدم الخصوصية له .. ».

أقول : لا يظهر وجه لهذا الظهور , ففي صحيح شهاب عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أعتق عشية عرفة عبداً له. قال (ع) : يجزي عن العبد

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست