نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 294
نذريا أو غيره , وكان وجوبه فورياً , فحاله ما ذكرنا في حجة الإسلام [١] من عدم جواز حج غيره , وأنه لو حج صح أو لا , وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة.
[١] كما نص على ذلك غير واحد. وهو إنما يتم لو كان عدم صحة غير حج الإسلام في المسألة السابقة من جهة أن الأمر بحج الإسلام يمنع من مشروعية غيره , أو من إمكان التعبد بغيره. أما إذا كان من جهة النصوص فالتعدي عن موردها ـ وهو حج الإسلام ـ غير ظاهر. فأدلة المنع ليست كلها مطرودة في المقامين.
فصل
في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
الكلام إما خبر ـ وهو ما يقصد به الحكاية عن واقع يطابقه فيكون صدقاً , أولا يطابقه فيكون كذباً ـ وإما إنشاء , وهو مالا يقصد به الحكاية , والثاني إما إيقاع , أو عقد , أو غيرهما. فان قصد به إنشاء
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 294