responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 293

وليس المقام من باب التداخل بالإجماع , كيف والا لزم كفاية الحج عن الغير أيضا عن حجة الإسلام؟ [١] بل لا بد من تعدد الامتثال مع تعدد الأمر وجوباً وندباً , أو مع تعدد الواجبين. وكذا ليس المراد من حجة الإسلام الحج الأول ـ بأي عنوان كان ـ [٢] كما في صلاة التحية [٣] , وصوم الاعتكاف. فلا وجه لما قال الشيخ ( قده ) أصلاً. نعم لو نوى الأمر المتوجه إليه فعلاً , وتخيل أنه أمر ندبي غفلة عن كونه مستطيعاً , أمكن القول بكفايته عن حجة الإسلام. لكنه خارج عما قاله الشيخ. ثمَّ إذا كان الواجب عليه حجاً‌

______________________________________________________

واحداً لانطبق أحدهما على الآخر , فيكون المأتي به مصداقاً لهما وكافياً في حصول الامتثال لأمرهما ـ سواء نوى به حج الإسلام أم نوى به التطوع ـ ولا يلتزم به الشيخ. كما أن لازمه : أن من لم يكن مستطيعاً فتطوع لم يجب عليه الحج بعد ذلك إذا استطاع. إلا أن يقال : مقتضى إطلاق الآية وجوبه ثانياً إذا استطاع , ولا ينافي ذلك وحدة الحقيقة ووحدة الخصوصيات. فتأمل.

[١] هذا اللزوم غير ظاهر , لإمكان التفكيك بين الموردين ـ في التداخل وعدمه ـ بعد أن كان على خلاف الأصل. ولا سيما مع الاختلاف بالأصالة والنيابة.

[٢] كما تقدم ذلك في المسألة السادسة والخمسين , وتقدم منه خلاف ذلك.

[٣] فإنها تنطبق على كل صلاة صلاها من دخل المسجد ولو كانت فريضة أو نافلة بعنوان خاص. وكذلك الصوم اللازم في الاعتكاف , فإنه يصح ولو كان الصوم لرمضان أو قضائه أو غير ذلك.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست