responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 28

والانصراف ممنوع [١] , وإلا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً.

( مسألة ٧ ) : قد عرفت أنه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة ,

______________________________________________________

ذلك إنما يكون في الجنايات لا مطلقاً. وقد أشرنا إلى ذلك في مبحث عقد الصبي من تعليقتنا على بيع شيخنا الأعظم , ( نهج الفقاهة ). مضافاً إلى ما عليه ضرورة العلماء والعوام : من صحة أعماله القصدية , من صلاة , وصيام وسفر , وإقامة عشرة أيام وغير ذلك , ولو كان قصده بمنزلة العدم لم يصح شي‌ء من ذلك منه. فلو سافر بقصد المسافة أتم وإن بلغ في أثناء السفر. وكذا لو نوى الإقامة عشرة , فإنه يقصر وإن بلغ في الأثناء. وهكذا الحكم في جميع الموارد التي تتقوم بالقصد , والبناء على كون قصده فيها بمنزلة العدم مما لا مجال له.

[١] الوجه في هذا الانصراف ما تقدم , من أن الفداء من قبيل المجازاة على الذنب , وذلك لا يتأتى في حق الصبي. والمقايسة بالصيد كما ترى! الفرق بينه وبين المقام بثبوت الفدية فيه مع عدم العمد بخلاف المقام فالخروج عن الأصل المقتضي للعدم غير ظاهر.

تنبيه : الظاهر أنه لا فرق في الأحكام المذكورة جميعها بين الصبي المميز وغيره , لعموم الأدلة لهما معاً , فكما يستحب الحج بالنسبة إلى المميز يستحب بالنسبة إلى غيره أيضاً. واختلافهما في صحة توجيه الخطاب لا يقتضي الاختلاف بينهما في ملاك الحج الاستحبابي , فالصبي غير المميز نظير المميز الغافل لا مانع من عموم الملاك له. كما أن استحباب إحجاج الولي لا فرق فيه بين الفردين , لعموم الأدلة , بل خصوصها. فلاحظ صحيح زرارة‌. كما أن ثبوت الهدي في مال الولي ـ وكذا كفارة الصيد ـ لا فرق فيهما بينهما أيضاً وانتفاء الكفارة في غير الصيد أيضاً شامل لهما معاً.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست