responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 27

المختصة بالعمد , فهل هي أيضا على الولي , أو في مال الصبي [١] , أو لا يجب الكفارة في غير الصيد [٢] , لأن عمد الصبي خطأ , والمفروض أن تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطأ؟ وجوه لا يبعد قوة الأخير , إما لذلك , وإما لانصراف أدلتها عن الصبي. لكن الأحوط تكفل الولي , بل لا يترك هذا الاحتياط , بل هو الأقوى. لأن قوله (ع) : « عمد الصبي خطأ » ‌[١] مختص بالديات [٣].

______________________________________________________

ومثله ما عن ابن إدريس : من عدم وجوب الكفارة فيه , لا في مال الولي , ولا في مال الصبي. لانصراف أدلة الكفارة عنه , لاختصاصها بالمكلف , لأنها من باب العقوبة , والصبي لا تكليف عليه ولا عقوبة على مخالفته. فإنه ـ أيضاً ـ كالاجتهاد في مقابل النص.

[١] اختار الأول في القواعد , وحكي عن الكافي والنهاية , إما لاستفادته مما ورد في كفارة الصيد. أو لأنه السبب في هذه الغرامة , كما تقدم في كلام الجواهر. وأما الثاني فلم أقف عاجلاً على من نسب اليه. نعم لازم ما تقدم من التذكرة في الصيد القول بذلك هنا أيضاً.

[٢] حكي ذلك عن التحرير , والمختلف وغيرهما , واختاره في المنتهى. لما ذكر في المتن.

[٣] كما ذكره جماعة كثيرة , منهم صاحب المدارك في هذا المقام. وهو الظاهر من مقابلة الخطأ بالعمد , لشيوع التعبير بهما عن الجناية العمدية والخطئية تبعاً للقرآن المجيد [٢]. و‌لقوله : « تحمله العاقلة » [٣]. فإن‌


[١] هذا هو مضمون ما رواه في الوسائل باب : ٣٦ من أبواب قصاص النفس حديث : ٢.

[٢] لاحظ : سورة النساء : ٩١ ـ ٩٢.

[٣] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب قصاص النفس حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست