نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 27
المختصة بالعمد , فهل هي أيضا على الولي , أو في مال الصبي [١] , أو لا يجب الكفارة في غير الصيد [٢] , لأن عمد الصبي خطأ , والمفروض أن تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطأ؟ وجوه لا يبعد قوة الأخير , إما لذلك , وإما لانصراف أدلتها عن الصبي. لكن الأحوط تكفل الولي , بل لا يترك هذا الاحتياط , بل هو الأقوى. لأن قوله (ع) : « عمد الصبي خطأ » [١] مختص بالديات [٣].
ومثله ما عن ابن إدريس : من عدم وجوب الكفارة فيه , لا في مال الولي , ولا في مال الصبي. لانصراف أدلة الكفارة عنه , لاختصاصها بالمكلف , لأنها من باب العقوبة , والصبي لا تكليف عليه ولا عقوبة على مخالفته. فإنه ـ أيضاً ـ كالاجتهاد في مقابل النص.
[١] اختار الأول في القواعد , وحكي عن الكافي والنهاية , إما لاستفادته مما ورد في كفارة الصيد. أو لأنه السبب في هذه الغرامة , كما تقدم في كلام الجواهر. وأما الثاني فلم أقف عاجلاً على من نسب اليه. نعم لازم ما تقدم من التذكرة في الصيد القول بذلك هنا أيضاً.
[٢] حكي ذلك عن التحرير , والمختلف وغيرهما , واختاره في المنتهى. لما ذكر في المتن.
[٣] كما ذكره جماعة كثيرة , منهم صاحب المدارك في هذا المقام. وهو الظاهر من مقابلة الخطأ بالعمد , لشيوع التعبير بهما عن الجناية العمدية والخطئية تبعاً للقرآن المجيد [٢]. ولقوله : « تحمله العاقلة » [٣]. فإن
[١] هذا هو مضمون ما رواه في الوسائل باب : ٣٦ من أبواب قصاص النفس حديث : ٢.