زكريا بن آدم حمل الأول على ما إذا عين مالاً للحج ـ كما ورد في موثق عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج , فكان لا يبلغ أن يحج به من بلاده. قال (ع) : فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه » ـ [١]. فإنه أقرب من حمل الثاني على صورة الاضطرار , كما هو ظاهر.
وإن شئت قلت : بعد تقييد خبر زكريا بموثق ابن بكير ـ بحمله على صورة عدم الوصية بمال معين ـ يدور الأمر ـ في الجمع بينه وبين خبر محمد بن عبد الله ـ بين التصرف فيه بحمله على صورة الضرورة , وبين حمل خبر محمد على صورة الوصية بمال معين , فيكون المراد من قوله (ع) : « على قدر ماله » : على قدر ماله الذي عينه للحج. ولا ينبغي التأمل في أن الثاني أولى , لأن حمل الأول على حال الضرورة بمنزلة الطرح له , فيكون الدوران حينئذ بين الطرح والتخصيص , والثاني أولى.
والمتحصل مما ذكرنا. أن النصوص جميعها ليست واردة فيما نحن فيه ـ وهو القضاء عن الميت ـ بل واردة في الوصية , عدا صحيح حريز. والعمدة ـ في المعارضة بينها ـ هي المعارضة بين خبري زكريا ومحمد بن عبد الله , والجمع بينها بالتصرف في الثاني أولى. وبذلك يكون الجمع أيضاً بين خبر زكريا [٢] وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : وإن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام , ولم يبلغ ماله ذلك , فليحج عنه من بعض المواقيت » [٣]. وأما الخبر المروي عن مستطرفات السرائر من كتاب
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.
[٣] كما في الجواهر نقلا عن المدارك في المسألة : ٢ من مسائل شرائط وجوب الحج وفي المدارك نسب الرواية إلى الشيخ ( قده ) , ولكنا لم نعثر على ذلك لا في كتابيه في الحديث : ـ
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 262