المسائل , بسنده عن عدة من أصحابنا , قالوا : « قلنا لأبي الحسن ـ يعني علي بن محمد (ع) ـ : إن رجلاً مات في الطريق , وأوصى بحجته وما بقي فهو لك , فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقي , وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات. فقال (ع) : يحج عنه من حيث مات » [١]. فلا يبعد أن يكون الظاهر من قوله : « بحجته » : إتمام حجته , فلا يكون مما نحن فيه , كما ذكر ذلك في الجواهر. لا أقل من احتمال ذلك فيكون مجملاً , أو لزوم حمله على ذلك جمعا بينه وبين خبر زكريا. والله سبحانه العالم.
ثمَّ إن المستفاد من دليل القول الأول ـ سواء كان خبر زكريا أم إطلاق الأدلة ـ ليس إلا وجوب الحج من الميقات , وأما وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة فان لم يمكن فالأقرب إليه فالأقرب , فشيء لا يقتضيه الدليل. إلا أن يكون المراد ما هو أقل قيمة , يعني : لا يجب على الورثة ما هو أكثر قيمة , كما أشرنا إلى ذلك آنفاً.
ومنه يظهر ضعف القول الثاني , وأن مستنده إن كان هو النصوص فقد عرفت وجه الجمع بينها , وإن كان ما ذكره الحلي : من أنه كان تجب عليه نفقة الطريق من البلد فلما سقط الحج عن بدنه وجب في ماله فهو ممنوع , كما عرفت. ولو سلم فلا يصلح لمعارضة النص. وأما ما ادعاه : من تواتر الأخبار بذلك فغير ثابت. ولذا قال في المعتبر والمختلف : « لم
ـ التهذيب والاستبصار , ولا في كتبه الفقهية , كالمبسوط ونحوه. نعم في التهذيب جاءت العبارة المذكورة في ذيل رواية له من الحلبي , وعقبها بقوله : « روى ذلك موسى بن القاسم ». ولعل هذا هو منشأ اشتباه المدارك في اسناد الرواية إلى الحلبي ناسباً لها الى الشيخ , وعليه اعتمد صاحب الجواهر ( قده ) كما عرفت.
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 263