يدل على القول الأول. نظير : خبر أبي سعيد عمن سأل أبا عبد الله (ع) : « عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجة. قال (ع) : يحج بها عنه رجل من موضع بلغه » [١]. ونحوه خبر أبي بصير [٢] , وخبر عمر ابن يزيد قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل أوصى بحجة فلم تكفه. قال : فيقدمها حتى يحج دون الوقت » [٣]. ونحوه خبره الآخر [٤]. مع أن الثاني ظاهر في إجزاء الحج من الميقات , وهو لا يدل على عدم وجوب إيقاعه من البلد , لإمكان التفكيك بينهما , كما تقدم في كلام الدروس. لأن وجوب الإيقاع من البلد منوط باشتغال الذمة , فإذا فرغت بأداء الحج من الميقات سقط الوجوب.
ومن ذلك يظهر الإشكال في الاستدلال للقول الثاني بصحيح البزنطي عن محمد بن عبد الله , قال : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يموت فيوصي بالحج , من أين يحج عنه؟ قال (ع) : على قدر ماله , إن وسعه ماله فمن منزله , وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة. فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة » [٥]. لعدم ظهوره في حج الإسلام. مع أن مورده الوصية , ويجوز أن يكون لها حكم خاص من جهة التعارف , كما أشار الى ذلك في المدارك حيث قال : « ولعل القرائن الحالية كانت دالة على ارادة الحج من البلد , كما هو المنصرف من الوصية عند الإطلاق في زماننا فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية .. ». مع أن الجمع بينه وبين خبر
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج ملحق حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 261