نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 250
وصرفها في الدين وغيره. وربما يحتمل فيه أيضاً التخيير , أو ترجيح الحج لأهميته [١] , أو العمرة لتقدمها. لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملاً واحداً [٢]. وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام.
( مسألة ٨٤ ) : لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقاً لها [٣].
الملكية لا تقبل الشدة والضعف ولا التأكد واللاتأكد. إلا أن يقال : الأهمية في التكليف لما كانت موجبة لاحتمال التعيين في أحد الأمرين كانت موجبة للترجيح عقلا.
[١] في حاشية بعض مشايخنا على المقام : « لا يبعد استفادته من الرواية الآتية التي أوردها في المسألة السادسة والثمانين , فلا يترك الاحتياط » وفيه نظر , فان ظاهر الرواية الآتية : أنه أوصى أن يحج الوصي بنفسه , فالحج الموصى به بلدي بمباشرة الوصي , والامام (ع) أمره بالحج الميقاتي عند عدم كفاية المال لذلك , فالمراد من الحج من مكة الحج الميقاتي في قبال البلدي , لا الحج الذي يكون إحرامه من مكة في مقابل العمرة التي يكون إحرامها من الميقات. فلاحظ.
[٢] كما تقتضيه النصوص. ولأجلها لا أثر لاحتمال مشروعية البعض , بل يبنى على خلافه. وحينئذ يبطل حق الحج لأنه لا أثر له , فلا تكون التركة موضوعاً له , وتكون موضوعاً لغيره لا غير.
[٣] لا إشكال في انتقال التركة إلى الورثة إذا لم يكن دين ولا وصية , بل هو من الضروريات. كما لا إشكال في انتقال ما زاد على الدين والوصية إلى الورثة. أما انتقال ما يساوي الدين والوصية إليهم ففيه خلاف , نسب إلى كثير من كتب العلامة , وإلى جامع المقاصد وغيرها : الأول , ونسب
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 250