responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 251

______________________________________________________

إلى الحلي والمحقق وبعض كتب العلامة وغيرهم. الثاني , وعن المسالك والمفاتيح : نسبته إلى الأكثر. وقد استدل لكل من القولين بوجوه لا تخلو من خدش وإشكال. ولكن الأظهر الأخير , للنصوص المتضمنة للترتيب بين الدين والوصية والميراث , ففي خبر محمد بن قيس : « قال أمير المؤمنين (ع) : إن الدين قبل الوصية , ثمَّ الوصية على أثر الدين , ثمَّ الميراث بعد الوصية , فإن أول القضاء كتاب الله تعالى » [١]. و‌خبر السكوني : « أول شي‌ء يبدأ به من المال الكفن , ثمَّ الدين , ثمَّ الوصية , ثمَّ الميراث » [٢] ‌, و‌خبر عباد بن صهيب : « في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته , فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة , ثمَّ أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له. قال (ع) : جائز , يخرج ذلك من جميع المال. إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه , ليس للورثة شي‌ء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة » [٣]. ونحوها غيرها. فان ظاهر النصوص المذكورة الترتيب في التعلق , فلا يتعلق الميراث بما يتعلق به الدين والوصية , فمع الدين لا ميراث , وكذا مع الوصية , فيكون المال باقياً على ملك الميت موضوعاً لحق الديان , إذ لا مانع عقلي ولا شرعي من ملك الميت.

ولا ينافي ذلك الإجماع على ملك الوارث للزائد على الوصية والدين , لأن الظاهر من نصوص الترتيب , أنه للترجيح والأهمية , فيختص ذلك بما يكون مورد المزاحمة ـ وهو المقدار المساوي للدين والوصية ـ وما زاد عليه يكون داخلاً تحت عموم : ما ترك الميت فهو لوارثه. وعلى هذا القول فالوجه في عدم جواز تصرف الورثة ظاهر , لأنه تصرف بملك الغير. أما‌


[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الوصايا حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الوصايا حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الوصايا حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست