نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 249
أو هو مع السعي ـ فالظاهر سقوطه [١] , وصرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة. ومع وجود الجميع توزع عليها [٢]. وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط , ففي مثل حج القران والافراد تصرف فيهما مخيراً بينهما , والأحوط تقديم الحج [٣]. وفي حج التمتع الأقوى السقوط
وتقديمه ممن عليه الافراد والقران خاصة , وتقديم العمرة ممن عليه التمتع خاصة , والتخيير ممن عليه أحد الأنواع مخيراً. وقد يحتمل سقوطهما عمن عليه التمتع , لدخول العمرة في حجه. وإن لم يف النصيب بشيء من النسكين صرف في الدين , لا فيما يفي به من الافعال من طواف ووقوف , لعدم التعبد بشيء منها وحدها عدا الطواف. واحتمال إثبات مشروعية ذلك بقاعدة الميسور , وما يدرك , قد بينا فساده في محله. على أن الظاهر قصر الاستدلال بها على ما يعضدها فيه كلام الأصحاب , لقصور سندها , وعدم ثبوت كونها قاعدة , وكلام الأصحاب على الظاهر بخلافها هنا , بل لعل ظاهره كون الطواف أيضاً كذلك , لإطلاقهم رجوع النصيب ميراثاً بمجرد قصوره عن الحج أو العمرة .. ».
[١] لما عرفت في كلام الجواهر , من عدم الدليل على مشروعية الأبعاض , والأصل عدمها. وحينئذ لا يكون الحج مزاحماً لغيره , فلا تكون له حصة في قبال غيره , بل يكون المال كله لغيره.
[٢] لعدم المرجح لبعضها على الآخر.
[٣] لما تقدم في كلام الجواهر , من احتمال تقديمه لأنه أهم , ولا ينبغي الإشكال في أن احتمال الأهمية موجب للترجيح في نظر العقل. لكن يختص ذلك بالتكليف , والكلام هنا في الوضع , وهو تعلق حق الحج بالتركة. ونسبة هذا الحق إلى الحج والعمرة نسبة واحدة , فإن إضافة الحقية كإضافة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 249