responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 248

الأصحاب. مع أنهما في خصوص الزكاة. وربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميته [١]. والأقوى ما ذكر من التحصيص [٢] وحينئذ فإن وفت حصة الحج به فهو [٣] , وإلا فان لم تف إلا ببعض الأفعال [٤] ـ كالطواف فقط ,

______________________________________________________

ما ذكره فيهما مقتضى التوزيع أيضاً .. ». ولم يتعرض في المتن للإشكال بقصور السند , لأنه يكفي في إثبات القول المذكور المصحح المعتبر السند. كما أنه لم يذكر الاشكال الأخير , لأنه خلاف إطلاق الدليل. مع أنه مبني على لزوم الحج البلدي , إذ لو كان الميقاتي مجزياً كان حصة الحج ـ بعد ورود النقص عليها ـ غير كافية فيه , فلا وجه للأمر بإخراجه إلا لأجل عدم ورود النقص عليه , بخلاف الزكاة.

[١] تقدم الكلام في هذه الأهمية في شرح المسألة السابعة عشرة. فراجع.

[٢] يعني : التوزيع. لما عرفت : من أنه مقتضى بطلان الترجيح بلا مرجح لأن الحج لما كان غير الدين وفي قبال الدين , فإذا بني على تعلق الحج دون الدين , أو الدين دون الحج كان ترجيحاً بلا مرجح.

فان قلت : إذا كانت الحصة الراجعة إلى الدين لا تفي به فلا بد من وفاء بعض الدين وبقاء بعضه , فيلزم أيضاً الترجيح بلا مرجح. قلت : لا تعين لبعض الدين في مقابل البعض الآخر. نظير : ما لو نذر صوم يومين , فإنه لا تعين لصوم أحد اليومين في مقابل صوم الآخر , فلا يكون وفاء بعض الدين دون بعض ترجيحاً بلا مرجح.

[٣] هذا خلاف فرض المسألة , من قصور التركة , إذ حينئذ البناء على التحصيص إنما كان لقصور الحصة عن الوفاء.

[٤] قال في الجواهر : « ولو كان قد استقر عليه كل من النسكين ووسع النصيب خصوص أحدهما صرف فيه , وإن وسع كلاً منهما تخير للتساوي في الاستقرار. ويحتمل تقديم الحج لكونه أهم في نظر الشارع.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست