responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 209

قبل أن يدخل في الحرم [١] , كما يقال : « أنجد » أي : دخل في نجد , و « أيمن » أي : دخل اليمن , فلا ينبغي الإشكال في عدم كفاية الدخول في الإحرام. كما لا يكفي الدخول في الحرم بدون الإحرام , كما إذا نسيه في الميقات ودخل الحرم ثمَّ مات. لأن المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام [٢]. ولا يعتبر دخول مكة , وإن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك [٣] , لإطلاق البقية في كفاية دخول الحرم. والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال , كما إذا مات بين الإحرامين. وقد يقال بعدم الفرق أيضاً بين كون الموت في الحل أو الحرم , بعد كونه بعد الإحرام ودخول الحرم [٤]. وهو مشكل ,

______________________________________________________

[١] هذا المعنى ـ وإن ذكر في المستند ـ بعيد لا مجال للاعتماد عليه في إثبات الحكم الشرعي.

[٢] هذا مما لا ينبغي التأمل فيه.

[٣] يريد به صحيح زرارة‌. لكن ليس فيه ظهور في اعتبار الدخول في مكة , وإنما فيه الحكم بعدم الاجزاء إذا مات قبل دخولها.

[٤] قال في الدروس : « ولا فرق بين موته في الحل أو في الحرم , محلا أو محرماً , كما لو مات بين الإحرامين .. ». وفي المدارك : « وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة , ولا بين أن يموت في الحل أو الحرم , محرماً أو محلا , كما لو مات بين الإحرامين. وبهذا التعميم قطع المتأخرون. ولا بأس به .. ». ونحوه عن الحدائق.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست